مرسوم تنفيذي رقم 90-289
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-289 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين. ९९ 1316
الباب الثالث — تنظيم الانتخابات › الفصل السادس — نتائج التصويت
المادة 25
يتم فرز الاصوات علانية فور انتهاء عمليات الاقتراع.
يحرر رئيس مكتب الاقتراع بعد الانتهاء من عملية الفرز محضر الانتخابات ويوقعه جميع أعضاء المكتب.
ويدون في هذا المحضر إذا اقتضى الأمر ذلك الاشكالات والاحتجاجات المتعلقة بسير عملية الاقتراع وتسلم اللجنة الانتخابية نسخة منه.