مرسوم تنفيذي رقم 90-289
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-289 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين. ९९ 1316
الباب الثالث — تنظيم الانتخابات › الفصل الخامس — تنظيم الاقتراع
المادة 23
يتكون كل مكتب اقتراع من أربعة ( 04 ) عمال غير مرشحين تعينهم اللجنة الانتخابية على اساس ممثلين اثنين ( 02 ) للعمال وممثلين اثنين | ( 02 ) للمستخدم.