مرسوم تنفيذي رقم 90-289
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-289 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين. ९९ 1316
الباب الثالث — تنظيم الانتخابات › الفصل الخامس — تنظيم الاقتراع
المادة 20
تحدد اللجنة الانتخابية تاريخ الاقتراع أو | تواريخه لكل مكان عمل على حدة.
تجرى الانتخابات في غير يوم عمل أو خارج أوقات العمل العادية إلا إذا أبرم اتفاق بغير ذلك مع المستخدم.