الباب الثالث — تنظيم الانتخابات › الفصل الرابع — جمع الترشيحات وتعليقها في كل مكان عمل على حدة
المادة 19
يتعين على المستخدم أن يعلق قوائم الترشيحات بمجرد تسلمها في كل مكان معني وفي مواقع تكون في متناول جميع العمال في أجل أقصاه أسبوع قبل الانتخابات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-248 (ج.ر عدد 46 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : تسلّم اللجنة الانتخابية قوائم الترشيحات إلى المستخدم خمسة عشر ( 15) يوما قبل .
تاريخ الاقتراع، ويتعين عليه تعليقها في كل مكان عمل معني وفي مواقع تكون في متناول كل العمال في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام قبل تاريخ الاقتراع". 4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية