مرسوم تنفيذي رقم 90-289
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-289 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين. ९९ 1316
الباب الثالث — تنظيم الانتخابات › الفصل الثاني — القائمة الانتخابية
المادة 15
لا يحق لاحد أن يصوت ما لم يكن مسجلا في القائمة الانتخابية للهيئة المستخدمة التي يمارس بها نشاطه .
كما أنه لا يجوز لأحد أن يسجل في عدة قوائم انتخابية.