مرسوم تنفيذي رقم 90-289
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-289 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين. ९९ 1316
الباب الثالث — تنظيم الانتخابات › الفصل الثاني — القائمة الانتخابية
المادة 12
يعد المستخدم داخل كل هيئة مستخدمة القوائم الانتخابية المذكورة في المادة 7 أعلاه اعتمادا على السجل او جداول المستخدمين في الهيئة المستخدمة مع التمييز بين كل مجموعة اجتماعية مهنية المستخدمين التنفيذيين من جهة والاعوان المهرة والاطارات الاخرى من غير مسيري المؤسسات، من جهة اخرى).