الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 6 : يعين الوزير المكلف بالتكوين المهني -
- البرامج العامة لانشطة المعهد، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات زيادة على حصائل نشاط السنة السابقة برامج العمل السنوية أو المتعددة السنوات في مجال الاستثمارات التي يقوم بها المعهد، ابرام عقود القروض الشروط العامة لابرام الصفقات والاتفاقات والعقود التي تلزم المعهد ازاء الهيئات العمومية أو الخاصة، الوطنية منها أو الاجنبية البيانات التقديرية للموارد والمصاريف وحسابات المعهد، التنظيم المحاسبي والمالي، مشروع القانون الاساسي وشروط دفع رواتب المستخدمين
- مشاريع توسيع المعهد وتهيئته وتجهيزه.
مشاريع اقتناء المنقولات وإيجارها، قبول الهبات والوصايا يدرس مجلس الادارة جميع التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المعهد وسيره العام، وتسهيل بلوغ أهدافه، ويقترح هذه التدابير ".