مرسوم تنفيذي رقم 90-288
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-288 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين ويجعله معهدا وطنيا لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. 1311
الباب الثالث — احكام خاصة
المادة 20
تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المواد 7 و 9 و 14 و 20 و 21 و 22 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.