مرسوم تنفيذي رقم 90-288
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-288 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين ويجعله معهدا وطنيا لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. 1311
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الثالث — لجنة المعهد الاستشارية
المادة 17
تعدل المادة 23 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ee المادة 23 : يمسك الكتابات المحاسبية وإدارة النقود عون محاسب يتم تعيينه وتسييره طبقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 14 اكتوبر سنة 1965 والمذكورين أعلاه ".