الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الثالث — لجنة المعهد الاستشارية
المادة 15
تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي :
المادة 18 : تعد اللجنة الاستشارية تنظيمها الداخلي. وتجتمع كلما استدعت الضرورة ذلك بناء على استدعاء رئيسها أو بطلب من نصف عدد أعضائها أو تجتمع | مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الاقل ". 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
1 - الايرادات 1 (1) الايرادات العادية :
المنتوج المرتبط بنشاط المعهد.
ب الايرادات غير العادية :
- إعانات الدولة
- الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة، أو الجماعات المحلية أو الهيئات الوطنية أو الاجنبية العمومية أو الخاصة
- فائض السنة المالية السابقة.
2 - المصاريف :
- مصاريف التجهيز
- مصاريف التسيير جميع المصاريف الاخرى الضرورية لتحقيق هدف المعهد .
يعرض الحساب المالي التقديري في المعهد، بعد مداولة مجلس الادارة في شأنه على السلطات المعنية لتصادق عليه.
حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل ".