مرسوم تنفيذي رقم 90-287
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-287 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
الباب الأول — الاسم - الهدف - المقر
المادة 7
يتولى الديوان، في إطار مهمته، إن دعت الحاجة تحسين مستوى مستخدمي القطاع الذين أسندت إليهم أعمال تخدم أهداف الديوان وتجديد معلوماتهم.
وبالاضافة إلى ذلك يخول له الحق أن يبرم في الحدود المسموح بها ومع احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بأهدافه ويشارك في كل الاعمال التي لها علاقة بمهمته.