مرسوم تنفيذي رقم 90-287
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-287 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
الباب الأول — الاسم - الهدف - المقر
المادة 6
يطبق الديوان في إطار هدفه، نظاما إعلاميا | وثائقيا اليا يستخدم الوسائل العصرية ويشارك في تطوير المبادلات والبحوث التطبيقية المرتبطة بأعماله التي تستهدف تحسين أدوات العمل، وصحة المعلومات والتحكم في التقنولوجيا، وتنفيذ ضبط المقاييس، كما يتولى اعلام المتعاملين والجمهور بالقطاع.