مرسوم تنفيذي رقم 90-287
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-287 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
الباب الأول — الاسم - الهدف - المقر
المادة 4
حتى يتم التحكم في البيانات المتعلقة بقطاع التجهيز في ميادين الري، والاشغال العمومية، والتعمير والبناء يتولى الديوان معالجة الوثائق والمعلومات العلمية والتقنية المتصلة بهذا القطاع، واستثمارها وتداولها ويقوم بذلك، إن دعت الحاجة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات أو المؤسسات في حدود احترام اختصاصات كل منها.