مرسوم تنفيذي رقم 90-287
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-287 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
الباب الرابع — اجراءات التعديل واحكام ختامية
المادة 26
لا يتم حل الديوان وتصفيته وأيلولة أملاكه إلا بنص مماثل لهذا النص.