مرسوم تنفيذي رقم 90-287
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-287 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
الباب الثالث — الأحكام المالية
المادة 23
يخضع الديوان للرقابة المالية في الدولة.
تختتم الحسابات الادارية وحسابات التسيير في الديوان، ويعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب ثم يعرضها المدير العام على مجلس التوجيه ليصادق عليها في نهاية الفصل الثلاثي الأول الذي يلي قفل السنة المالية الخاصة بها، مصحوبة بتقرير يبين الشروح والبيانات المتعلقة بالتسيير الاداري والمالي في الديوان.