مرسوم تنفيذي رقم 90-287
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-287 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
الباب الثالث — الأحكام المالية
المادة 22
تمسك محاسبة الديوان وفق قواعد المحاسبة الوطنية، ويسند مسك المحاسبة وتسيير الاموال الى عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد ويمارس وظيفته وفق أحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين اعلاه.