مرسوم تنفيذي رقم 90-287
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-287 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
الباب الثالث — الأحكام المالية
المادة 20
تشتمل إيرادات الديوان على ما يلي :
المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية الهبات والوصايا عائدات الاتاوة والمكافآت التي تقدم عن الدراسات والاعمال والخدمات التي يقوم بها الديوان لفائدة غيره الايرادات الأخرى الآتية من أعمال الديوان التي ترتبط بهدفه.