مرسوم تنفيذي رقم 90-287
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-287 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 17
المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات ! المعمول بها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الديوان وتجهيزه، ويأمره بصرفها.
يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات المرتبطة ببرنامج الاعمال ماعدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية.
- يمكن أن يفوض إمضاءه الى مساعديه الرئيسيين في إطار ممارسة صلاحياته.