مرسوم تنفيذي رقم 90-287
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-287 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 16
ينفذ المدير العام مقررات مجلس الادارة.
وهو المسؤول عن السير العام في الديوان.
ويتصرف باسمه ويمثله أمام القضاء في جميع أعمال الحياة المدنية.
يمارس المدير العام السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان ويعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.