مرسوم تنفيذي رقم 90-283
· ج.ر عدد 41 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-283 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية. 1284
المادة 2
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادة 5 مكرر الآتية :
" المادة 5 مكرر : يتولى وزير الشبيبة في مجال التربية البدنية والرياضية على الخصوص ما يأتي : 1
- يدرس ويقترح التدابير الملائمة فيما يخص تنظيم لاعتباره الشخصي للمدة المحددة الباقية، خلفا للسيد شريف | المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، ايجاكيرين.