المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 | سبتمبر سنة 1990.
مولود حمروش الجدول " 1 ९९ "
العناوين الاعتمادات الملغاة رقم الابواب وزارة بالدينار الصحة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم .......... 500.000 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 2.900.000 مجموع القسم الرابع 3.400.000 مجموع العنوان الرابع 3.400.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 3.400.000 الجدول " ب . ९ १ الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 150.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 600.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة ... 1.800.000 05-34 الادارة المركزية - الألبسة 63.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 287.000 مجموع القسم الرابع 2.750.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة البنايات 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 مجموع العنوان الثالث 3.400.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 3.400.000