المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | ديسمبر سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجدول " ו"
رقم الابواب العناوين 1990.
مولود حمروش الاعتمادات الملغاة بالدينار الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات الموظفون مرتبات العمل 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية.
الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات تسديد النفقات 613 مصاريف مختلفة فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات 6941 1.500.000 14.200.000 1.000.000 213.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 230.500.000 الجدول " ب "
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات الموظفون مرتبات العمل 610 أجور العمال 1.500.000 الادوات وتسيير المصالح 63 الصيانة والاشغال واللوازم 64 النقل والتنقلات ...
مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 7.000.000 11.000.000 11.000.000 6943 الفائض المخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين 200.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 230.500.000