المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد 27 ذي قدره مائتان وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار المتضمن ( 230.500.000 دج ) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الأبواب المبينة في الجدول " 1 " الملحق بهذا المرسوم. 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره المالية المعدل والمتمم مائتان وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 ) 230.500.000 دج ) ويقيد في الميزانية الملحقة للبريد جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمواصلات في الابواب المبينة في الجدول " ب " الملحق والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، بهذا المرسوم. 7 ربيع الأول عام 1411