المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | سبتمبر سنة 1990.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / رقم الابواب مولود حمروش.
الجدول " الملحق "
العناوين .. الاعتمادات الملحقة ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل العمل القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح القضائية : التكاليف الملحقة 3.000.000 24-34 مصالح السجون : التكاليف الملحقة . 2.000.000 المجموع العام مجموع القسم الرابع. 5.000.000 مجموع العنوان الثالث .... 5.000.000 للاعتمادات المخصصة. 5.000.000