مرسوم تنفيذي رقم 90-280
· ج.ر عدد 41 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-280 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1280
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 34-04 " الادارة المركزية التكاليف الملحقة ".