مرسوم تنفيذي رقم 90-277
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-277 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة ومهمتها وتكوينها وعملها. 1257 1 تابع )
المادة 5
يمكن اللجنة أن تستشير في أعمالها بناء على طلب رئيسها أي شخص تتوفر فيه الكفاءة لإعطاء رأيه التقني الرشيد.