مرسوم تنفيذي رقم 90-277
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-277 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة ومهمتها وتكوينها وعملها. 1257 1 تابع )
المادة 3
تتكون اللجنة من أجل القيام بمهمتها من :
ممثل وزير النقل، رئيسا ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير الداخلية ممثل الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا
- ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير الصحة، ممثل وزير التجهيز
- ممثل وزير المناجم والصناعة ممثل هيئة التكنولوجيا أو العلوم النووية المدير العام لمعهد باستور في الجزائر
- ممثل هيئة الرقابة التقنية للنقل ممثل هيئة الاعتماد والرقابة التقنية.