مرسوم تنفيذي رقم 90-277
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-277 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة ومهمتها وتكوينها وعملها. 1257 1 تابع )
المادة الأولى
تحدث لدى وزير النقل هيئة استشارية تدعى اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة بغية تنفيذ التدابير الخاصة بنقل المواد والمنتوجات الخطرة في مفهوم التنظيم الخاص الجاري به العمل في هذا الميدان.