مرسوم تنفيذي رقم 90-275
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-275 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يحول الى وزير الجامعات الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين ينتمون الى مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سطيف. 1255
المادة 3
يحول الى وزارة الجامعات المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المركز ووسائله وتسييرها، ويتم ذلك وفقا للتشريع المعمول به.
وتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم حتى تاريخ التحويل.