مرسوم تنفيذي رقم 90-269
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-269 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقار المراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين ذهنيا. 1251
المادة 2
ينقل مقر المركز الطبي التربوى للاطفال المعوقين ذهنيا الكائن بباب الوادى ( ولاية الجزائر ) والمحدث بموجب المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه إلى بولوغين 152 نهج عبد القادر زيار، ولاية الجزائر.