مرسوم تنفيذي رقم 90-269
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-269 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقار المراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين ذهنيا. 1251
المادة الأولى
ينقل مقر المركز الطبي التربوى للاطفال المعوقين ذهنيا الكائن بمسموط ) ولاية معسكر ) والمحدث بموجب المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه الى المحمدية ( ولاية معسكر ) .