المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990.
مولود حمروش / العدد 40 29 صفر عام 1411 ملحق يحدد قائمة دور الاطفال المسعفين الولاية مقر المؤسسة
02 - الشلف 1 – تنس - طريق مستغانم
05 - باتنة 1 باتنة - الشعب وأولاد شليح
2 - بريكة
08 - بشار 1 بشار - نهج الصحراء، العيادة المتعددة الخدمات، مركز المدينة . 806
12 - تبسة 1 بكارية
16 - الجزائر 1 الابيار - فيلا مزرعة النخيل - شارع الابراهيمي 3 بولوغين
- 17 - الجلفة 1 الجلفة
18 - جيجل 1 الميلية
19 - سطيف 1 سطيف، حي الهواء الجميل
21 - سكيكدة 1 سكيكدة، ساحة 24 فبراير
22 - سيدي بلعباس 1 سيدي بلعباس 11 نهج المفتش باسي
23 - عنابة 1 2 عنابة، حي اليزا
2 - عنابة، حي المقاومة
24 - قالمة 1 - هيليوبوليس، نهج بن بروك حسين قالمة
25 - قسنطينة 1 - قسنطينة، نهج بن بعطوش، سيدي مبروك ( للبنين )
2 - دار الصنوبر للاصطياف ( للبنات ) قسنطينة
3 - قسنطينة، دار الصنوبر للاصطياف ( دار الحضانة )
26 - المدية 1 - بن شيكاو
29 - معسكر 1 - تيغنيف
31 - وهران 1 - وهران شارع الشهداء ( للبنين )
2 - مسرغين ( للبنات )
3 - وهران ( دار الحضانة ).
الملحق ( تابع ) الولاية مقر المؤسسة 34 برج بوعريريج 1 - برج بوعريريج، حي أول نوفمبر
35 - بومرداس -1 عين طاية
36 - الطارف 1 - ابن مهيدي
42 - تيبازة 1 الدرارية 44 عين الدفلى 1 - زقالة ( بلدية مليانة )