مرسوم تنفيذي رقم 90-268
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-268 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المتضمن إنشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات 1249
المادة الأولى
تنشأ دور للاطفال المسعفين المبينة في ذه المادة والتي تحدد الولايات التي تقام فيها مقارها كما يلي :
الولاية -2 مقر المؤسسة
25 - ولاية قسنطينة - 3 - دار الصنوبر للاصطياف، قسنطينة
23 - ولاية عنابة -2 حي المقاومة، عنابة
16 - ولاية الجزائر 3 - بولوغين الجزائر
42 - ولاية تيبازة 1 الدرارية تيبازة