مرسوم تنفيذي رقم 90-267
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-267 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. 1248
المادة 5
تخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم لأحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.