مرسوم تنفيذي رقم 90-267
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-267 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. 1248
المادة الأولى
ينشىء هذا المرسوم مراكز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا، ومراكز طبية تربوية للاطفال المعوقين ذهنيا، ويتمم نتيجة لذلك القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.