مرسوم تنفيذي رقم 90-266
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-266 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. 1246
المادة 8
يتم استبدال المنتوج أو إصلاحه مجانا وفي أجل يطابق الاعراف المعمول بها.
ويتحمل المحترف جميع المصاريف، لا سيما مصاريف اليد العاملة والامداد بالمواد. <