مرسوم تنفيذي رقم 90-266
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-266 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. 1246
المادة 6
يجب على المحترف في جميع الحالات، أن يصلح الضرر الذي يصيب الاشخاص أو الاملاك بسبب العيب وفق ما يقتضيه مفهوم المادة 3 أعلاه.