مرسوم تنفيذي رقم 90-266
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-266 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. 1246
المادة 5
تنفذ إلزامية الضمان بأحد الوجوه الثلاثة الآتية :
إصلاح المنتوج استبداله،
- رد ثمنه.