مرسوم تنفيذي رقم 90-266
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-266 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. 1246
المادة 2
التعاريف : " المحترف ९९ " والمنتوج ९९ في مفهوم هذا المرسوم يعنيان ما يأتي :
" المحترف " هو منتج، أو صانع، أو وسيط، أو حرفي أو تاجر، أو مستورد أو موزع، وعلى العموم، كل متدخل ضمن اطار مهنته في عملية عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك، كما هو محدد في المادة الاولى من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه.
" المنتوج " هو كل ما يقتنيه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة.