مرسوم تنفيذي رقم 90-266
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-266 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. 1246
المادة 21
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، لا سيما الكيفيات المتعلقة بتقديم الخدمات، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجودة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين عند الاقتضاء.