مرسوم تنفيذي رقم 90-266
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-266 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. 1246
المادة 20
يمكن المستهلك، وفقا للمادة 12 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، أن يتابع المحترف المتعاقد معه، وكل متدخل في عملية عرض المنتوج للاستهلاك. 1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية