المادة 18
يجب على المستهلك أن يقدم للمحترف طلبه بتنفيذ الضمان بمجرد ظهور العيب، مالم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك. ويمكن المحترف أن يطالب حسب نوع المنتوج، باجراء معاينة حضورية تتم بحضور الطرفين أو ممثليهما في المكان الذي يوجد فيه المنتوج المضمون.
يجب على المستهلك في حالة عدم تنفيذ إلزامية الضمان في أجل يطابق الاعراف المهنية أن ينذر المحترف برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام أو ينذره بأية وسيلة أخرى تطابق التشريع المعمول به.
واذا لم يستجب له، يمكنه أن يرفع دعوى الضمان عليه الى المحكمة المختصة في أجل أقصاه عام واحد ابتداء من يوم الانذار.
ويمكن المستهلك في أثناء ذلك بغية، تمكينه من الانتفاع بالمنتوج المقتني، أن يأمر محترفا مؤهلا باصلاح المنتوج، المعيب اذا كان ذلك ممكنا، وعلى نفقة المحترف المخل بالتزاماته.