مرسوم تنفيذي رقم 90-266
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-266 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. 1246
المادة 17
يتعين على المتنازل له بالضمان أن ينفذ التزامات المتنازل ) بكسر الزاي ) والتنازل عن الضمان لا يعفي المتنازل من التزاماته ازاء المستهلك.
يتعين على المستورد أن يمنح المقتنين المتعاقبين الضمان المرتبط بالمنتوج المستورد.