مرسوم تنفيذي رقم 90-266
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-266 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. 1246
المادة 16
لا يمكن أن تقل مدة الضمان عن سنة أشهر، ابتداء من يوم تسليم المنتوج، مالم يكن ثمة تنظيم يخالف ذلك.
وتحدد في قرارات، إن دعت الحاجة، مدد الضمان بكل منتوج أو جنس من المنتوجات.