مرسوم تنفيذي رقم 90-266
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-266 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. 1246
المادة 14
يثبت كل ضمان، مع أخذ طبيعة المنتوج بعين الاعتبار، بشهادة يذكر فيها خصوصا نوع هذا الضمان، وشروط التشغيل والبيانات الآتية :
1 - اسم الضامن وعنوانه
2 - رقم الفاتورة أو تذكرة الصندوق وتاريخهما،
3 - نوع المنتوج المضمون، لا سيما نمطه وصنفه ورقمه التسلسلي \ 4 سعر المنتوج المضمون
5 - مدة الضمان
6 - المتنازل له بالضمان عند الاقتضاء
7 - العبارة الآتية : " يطبق الضمان القانوني في جميع الاحوال " .