مرسوم تنفيذي رقم 90-266
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-266 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. 1246
المادة 12
لا يجوز للمحترف أن يجعل تنفيذ الضمان متوقفا على أية خدمة يؤديها للمستهلك، الا اذا كانت تأدية هذه الخدمة مجانا أو كانت ضرورية لاستعمال المنتوج استعمالا عاديا.