مرسوم تنفيذي رقم 90-265
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-265 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقر المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل . 1245
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-495 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه ينقل مقر المعهد الوطني العلوم البحر وتهيئة السواحل إلى سيدي فرج، ولاية تبازة.