مرسوم تنفيذي رقم 90-264
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-264 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها. 1232
المادة 5
يحول الى الهيكل المحدث بهذا المرسوم حسب الاجراءات المحددة في التنظيم المعمول به المستخدمون والممتلكات والوسائل من كل نوع المرتبطون بأنشطة الصحة والحماية الاجتماعية، الممارسة في اطار المجلس التنفيذي للولاية سابقا.