المادة الأولى
تعدل أحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم | رقم 87 – 150 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1987 حسب الآتي :
" المادة 5 : تتكون اللجنة من :
الوالي أو مثله، رئيسا، قائد قطاع الجيش الوطني الشعبي أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي مسؤول قطاع العمل والحماية الاجتماعية في الولاية مسؤول قطاع النقل في الولاية
- أمين المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، عضو في المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين عضو في المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، مفتش المجاهدين في الولاية".
" المادة 7 : تجتمع اللجنة مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء رئيسها".
ويتولى كتابة اللجنة مفتش المجاهدين في الولاية