مرسوم تنفيذي رقم 90-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229
المادة 5
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه | كما يلي :
" يسلم وزير الجامعات شهادة جراح الاسنان للطلبة الذين يستوفون جميع شروط الدراسة والامتحانات ".